Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1059

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

باب: أجل الحامل:

عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال: ذلك في الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٧٠) عن ابن جريج عن عطاء به.

* * *

عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سرير لم يدفن بعد لحلت.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٩) عن نافع به.

باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً:

عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٤٤) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1059 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.