Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1061

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

أخرجه سعيد (١٩٩١) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به.

باب: ما هو القرء؟:

عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.

صحيح:

أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٣٨) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

* * *

عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٥٧٦١٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به.

باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:

عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1061 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.