Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1062

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ١١٤) عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٥) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

* * *

عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر.

صحيح:

أخرجه مالك (٢/ ٦٠٦) عن عبد الله بن دينار به.

* * *

عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان.

حسن:

أخرجه البخاري في تاريخه (١/ ٣٠٥) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1062 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.