Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1063

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به.

الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث.

وسعيد هو ابن المسيب.

* * *

عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات.

صحيح:

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١٦/ ١٧) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به.

* * *

عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع.

صحيح:

أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (٢٦١٤) نا زهير عن أبي الزبير به.

* * *

عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1063 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.