Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1065

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٥٣) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به.

وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

* * *

عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٤٣) حدثنا أبو معاوية عن هشام به.

وهشام هو ابن عروة.

* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٢٩) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.

وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1065 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.