Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1066

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٧٥) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به.

* * *

عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعتي غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٣) عن نافع أن سالماً أخبره به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث.

صحيح:

أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٠) حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1066 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.