Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1067

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم

عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤٦٣١٧) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به.

* * *

عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٢) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1067 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.