Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1068

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع

باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

* * *

عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٢) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به.

* * *

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٤) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1068 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.