Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1069

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: ما جاء في الإيلاء

باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به:

عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه.

صحيح:

أخرجه سعيد (٢٢٧٧) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم به.

* * *

عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به مالم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١١٤).

وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (١٩١٢٢، ١٩١٢٤،١٩١٢٣) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى.

باب: ما جاء في الإيلاء:

عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٦) عن نافع عن ابن عمر به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1069 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.