Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1070

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: ما جاء في الإيلاء

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن تفئ وإما أن تطلق.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٤٦٩) والمزني في حديثه (٦٠٣) من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

* * *

عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها أن الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

حسن:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٤٣) أخبرنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به.

وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن حسن الحديث.

* * *

عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها.

حسن:

أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1070 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.