Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1071

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: ما جاء في الإيلاء

يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به.

وابن إسحاق حسن الحديث.

* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٤٢،١٨٥٨٢) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به.

* * *

عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به.

* * *

عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي ﷺ كلهم

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1071 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.