Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1073

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الزوجان يختلفان في الإصابة

عن عبد الله أنه قال: يؤجل العنين فإن جامع وإلا فرق بينهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٩٠) حدثا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن ابن مسعود به.

* * *

عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٠٩) وعبد الله في مسائله (٣٤٥) عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر به.

ويزيد بن هارون سمع من ابن أبي عروبة قديما.

باب: الزوجان يختلفان في الإصابة:

عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك، وكتب فيه إلى معاوية، قال: فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال من دين فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، قال: فلما أصبح دخل الناس

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1073 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.