Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1074

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها

ودخلت قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها قال: وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله قال: فسألها وعظم عليها فقالت: لا شيء فقال: أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض.

حسن:

أخرجه البيهقي (٢٢٨١٧) أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبد الرحمن به.

وأشهل بن حاتم حسن الحديث.

باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها:

عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع والفرقة بيده.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٠٣) عن ابن جريج عن عطاء به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1074 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.