Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1075

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: تأخر الحمل سنتين

باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها:

عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناساً قد انقطعوا من المدينة ودخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٣) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

باب: تأخر الحمل سنتين:

عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها فقال معاذ يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر.

حسن:

أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٢) نا معمر بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا ابن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان به.

وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد هو القطان وهو حسن الحديث.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1075 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.