Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1076

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: امرأة المفقود

وجهالة الأشياخ لا تضر لأنهم جماعة تنجبر جهالتهم.

باب: إذا شك في ابن له:

عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٩٨) أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس به.

باب: امرأة المفقود:

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشراً.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧١٧) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

* * *

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٢٣) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1076 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.