Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1112

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: أنواع النذور

باب: الوفاء بالنذر:

عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٦٠) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو به.

وعمرو هو ابن دينار.

باب: أنواع النذور:

عن ابن عباس قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً فيما يطلق فليوف بنذره.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٨٥) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكر الأشج عن غريب عن ابن عباس به.

وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وبكير الأشج كلاهما حسن الحديث.

* * *

عن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1112 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.