Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1113

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: نذر المعصية

الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة.

صحيح:

أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١١) حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن عائشة به.

باب: نذر المعصية:

عن ثابت البناني قال: قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه الوفاء؟ قال: لا.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٣٦٧) وابن أبي شيبة (١٢١٥٥) من طريق شعبة عن ثابت به.

* * *

عن عوف بن مالك بن الطفيل: أن عائشة زوج النبي ﷺ حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدًا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله لما

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1113 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.