Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1114

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه

أدخلتماني على عائشة فإنها لا تحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمه الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير الححاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن بن الأسود يناشدانها أنها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي ﷺ نهى عما

تعلمين من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى حكمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين أوقية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.

صحيح:

أخرجه البخاري (٦٠٧٥).

باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه:

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعين، سبعاً لرجليه، وسبعا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1114 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.