Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1122

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: ترديد اليمين

وهو في الموطأ (٢/ ٤٧٩).

* * *

عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٤٢) حدثنا ابن عليه عن أيوب به.

وأيوب وابن تميمة الشختياني.

* * *

عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٤) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به.

وأبان بن عثمان هو ابن عفان.

* * *

عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير.

قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٣) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1122 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.