Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1123

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: مقدار كفارة اليمين

باب: مقدار كفارة اليمين:

عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٩٤) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير به.

وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي.

* * *

عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٩) عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1123 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.