Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1126

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا

باب: لغو اليمين:

عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٤٥) من طريق عطاء عن عائشة مثله.

باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:

عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٤) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:

عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1126 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.