Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1127

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا

إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٧) عن ابن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به.

وهو في البخاري (٦٦٢١).

* * *

عن تميم بن طريف قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله، فأتى أعرابي فسأله, فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك، فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن يعني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله لهي أحب إلى من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول (من حلف على اليمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير) ما أعطيتك.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٩) عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة به.

وعبد العزيز هو ابن رفيع.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1127 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.