Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1166

  1. ١١ - كتاب القضاء والشهادات
  2. باب: الإشهاد على البيع

الله بن عون عن نافع به.

باب: شهادة الأعمى:

عن علي أنه لم يجز شهادة أعمى في سرقة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤) أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم عن علي به.

والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم.

باب: الإشهاد على البيع:

عن أبي سعيد الخدري أنه تلا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حتى بلغ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قال: هذه نسخت ما قبلها.

حسن:

أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ١٤٥) من طريقين عن محمد بن مروان ثنا عبد الملك عن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.

ومحمد بن مروان وعبد الملك بن أبي نضرة كلاهما حسن الحديث.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1166 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.