Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1167

  1. ١١ - كتاب القضاء والشهادات
  2. باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته

باب: معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾:

عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: من غير أهل الإِسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين.

صحيح:

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٤٦٠) ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا المغيرة بن سلمة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته:

عن وهب بن عقبة البكائي -وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل، فطلبت منه حملا فمنعها وأبي عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما- فرفع بذلك إلى عثمان ابن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت أن أفرق بينهما.

صحيح:

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٧٢) حدثنا بن أبي عمرو محمد بن ميمون ثنا سفيان حدثني وهب بن عقبة البكائي به.

ووهب بن عقبة وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (٩/ ٢٦).

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1167 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.