Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 120

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. الغسل
  3. باب: سؤر الحائض والجنب

عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤرة طهور المرأة أيتطهر منه؟ قال: إن كنا للننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣) حدثنا ابن عليه عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.

وحبيب وهو ابن شهاب وأبوه تقدما.

* * *

عن أبي يزيد المدني قال: سئل ابن عباس ﵁ عن سؤرة المرأة

؟ فقال: هي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٠٩) وابن أبي شيبة (١/ ٣٣) كلاهما قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المدني به.

وأبو يزيد المدني وثقه ابن معين كما في التهذيب (١٢/ ٢٨٠)، ومنه تعلم أن قول الحافظ عنه في التقريب: مقبول. غير صواب.

* * *

عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضًا أو جنبًا.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢١٠) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 120 (SanadKitab #17898, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.