Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 121

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. الغسل
  3. باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب

باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد:

عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (١/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (١/ ٢٦٩) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.

وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.

وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ﵄ جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.

باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب:

عن ابن عمر ﵄ قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 121 (SanadKitab #17898, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.