Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1179

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾

أخرجه ابن وهب في المدونة (٤/ ٣٢٨) عن يحيى بن أيوب أخبرني نافع به.

* * *

عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته قال: ليغير ما شاء من وصيته.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٤) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به.

والحارث بن عبد الله حسن الحديث.

باب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾:

عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.

صحيح:

أخرجه البخاري (٢٧٥٩).

* * *

عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد أخبره أن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1179 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.