Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1180

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة يومئذ حية فلم يدع الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم وتلا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾.

صحيح:

أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣١١) من طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

وإسماعيل بن إسحاق هو القرطبي المعروف بابن الطحان وله ترجمة في السير (١٦/ ٥٠٢).

باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت:

عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٨٠) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق به.

وقيس بن مسلم هو المزحجي.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1180 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.