Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1234

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: الرجل يسرق الثمار

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٤) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة به.

ويزيد بن أبي كبشة ثقة قد روى عنه جمع من الثقات.

باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا:

عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٢١) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

وحفص هو ابن غياث.

باب: الرجل يسرق الثمار:

عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس بها شيء من الماشية قطع إلا ما أوى المراح.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٥) حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر به.

وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1234 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.