Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1237

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: الرجل يموت في الحد

عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر، وأنا قاض على الطائف فاردت أن أضربه، فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي، إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٣٢) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.

* * *

عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتى عمر بابن مظعون قد شرب خمرًا، فقال: من شهودك؟ قال: فلان وفلان، وغياث بن سلمة فقال: رأيته يقيؤها ولم أره يشربها، فجلده عمر الحد.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٣٥) حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي به.

وإسماعيل بن سميع الحنفي حسن الحديث.

باب: الرجل يموت في الحد:

عن علي أنه قال: من مات بكتاب الله فلا دية له.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٦٦) حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1237 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.