Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1239

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: الجماعة يقتلون رجلا واحدا والرجل يقتل المرأة

من طريق سليمان بن مهران كلاهما عن أبي ظبيان عن ابن عباس به.

وأبو ظبيان هو حصين بن جندب.

* * *

عن نافع أن رجلًا مجنونًا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانًا فلا يرى به بأسا، ويعدو به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى ابن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٥٣٧) حدثنا عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع به.

باب: الجماعة يقتلون رجلًا واحدًا والرجل يقتل المرأة:

عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر بن الحطاب سبعة نفر قتلوا رجلًا بصنعاء وقال: فقتلهم به، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلهم به.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٧٦) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1239 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.