Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1244

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: الخطأ في الشهادة على الرجل

الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٣) عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر به.

باب: حد الخمر:

عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس دنوا من القرى والريف فما ترون حَدَّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين.

صحيح:

أخرجه أبو داود (٤٤٧٩) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس به.

باب: الخطأ في الشهادة على الرجل:

عن الشعبي قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب فشهدا عليه بالسرقة فقطعه، ثم جاؤا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطا بالأول، فلم يقبل شهادتهما على آخر، وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1244 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.