Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1249

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: التهمة

عن ابن عباس قال: أشهد لرأيت عمر قطع رِجْل رجل بعد يد ورِجل، سرق الثالثة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧) عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ قال: بلى، ولكن ورجله من خلاف.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٥) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار فذكره وقال: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.

باب: التهمة:

عن عبد الله بن عامر قال: انطقت في ركب حتى إذا جئنا المروة سرقت عيبة لي، ومعنا رجل يتهم، فقال: أصحابي: يا فلان أد عيبته، فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودًا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب،

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1249 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.