Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1251

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: صفة الضرب في الحد

باب: الرجل يموت في الحد:

عن عمر قال: قتله حق، يعني أن لا دية.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٧) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب به.

باب: المسلم يزني بالنصرانية:

عن قابوس بن مخارق اُن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه علي: أما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٣٤٢/ ٧) عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق به.

وقابوس بن مخارق حسن الحديث قال عنه النسائي: لا بأس به.

باب: صفة الضرب في الحد:

عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر سوط، فجيء بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، فاتى بسوط بين، فقال: أريد أشد من هذا، قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك،

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1251 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.