عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.
باب: الخيار في القصاص:
عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء﴾ فالعفو أن يقبل الدية في العبد ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يتبع بالمعروف ويوُدي بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قتل بعد قبول الدية.
صحيح:
أخرجه البخاري (٤٤٩٨).
باب: المسلم يقتل الذمي:
عن ابن عمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداً فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقبله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار.
صحيح:
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (٨٧٦) نا أبو بكر