Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1274

  1. ١٣ - كتاب الحدود والديات
  2. باب: المقتتلان

عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٢) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.

عن عبد الله بن مغفل قال في أعور فقأ عين صحيح: العين بالعين.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٨/ ٩٤) حدثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل به.

وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح.

باب: المقتتلان:

عن عثمان قال: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٥٢) عن ابن جريج أخبرني يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عثمان به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1274 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.