Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 609

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم

أرضه.

صحيح.

ابن زنجويه (٤/ ١٦١) والبيهقي (٤/ ١٦) وابن حزم (٦/ ١٣٥) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به.

باب: الزكاة في العنبر:

عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) وابن قتيبة في الغريب (١/ ٢٦١) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به.

وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء.

وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (١٠٠٦٥) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.

باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم:

عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب.

صحيح:

أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٣٣) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 609 (SanadKitab #17898, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.