Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 610

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. باب: كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة

بن سرين عن ابن عمر به.

وورد عن علي نحوه، أخرجه عبد الرزاق (٨٨١٤) وأبو عبيد (٥١٥) وإسناده لا يصح.

* * *

عن أنس قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية، وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الأموال (٥١٦) حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أَيّوب عن حميد الطويل عن أنس به.

وابن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق.

ويحيى بن أيوب هو الغافقي المصري.

باب: كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة:

قال مالك في الموطأ (١/ ٢٥٧) أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصدقة

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 610 (SanadKitab #17898, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.