Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 74

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. نواقض الوضوء
  3. باب: الوضوء من القبلة

والرفث، والجماع نكاح، ولكن الله كنى.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (١/ ١١٦) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أخبرني عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح، وحجاج هو ابن المنهال، وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٦٥) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: اللمس هو الجماع.

* * *

عن ابن عباس ﵄ قال: لا وضوء في القبلة.

حسن:

أخرجه الدارقطني (١/ ١٤٣) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن جبير عن ابن عباس به.

وحبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالسماع، لكن للأثر طريق آخر يقويه أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة (جامع المسانيد /١/ ٢٤٤) والذهبي في معجم الشيوخ (١/ ٤٠٠) من طريق أبي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو حنيفة تكلم الأئمة في حفظه لكن يتقوى هذا الطريق بالطريق الأولى.

* * *

عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة،

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 74 (SanadKitab #17898, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.