Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 75

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. نواقض الوضوء
  3. باب: الوضوء من القبلة

فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٠) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

وهذا إسناد لا غبار عليه.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)، وقال الدارقطني (١/ ١٤٤): صحيح.

* * *

عن ابن مسعود ﵁ قال: اللمس ما دون الجماع.

صحيح:

أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ ١/ ٩٣) ثنا يحيى عن شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود به.

ومخارق هو ابن خليفة الأحمسي.

* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء.

حسن:

أخرجه الطبرانى في الكبير (٩/ ٩٢٢٩) حدثنا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا حجاج بن المنهال حَدَّثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 75 (SanadKitab #17898, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.