Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 728

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: المحرم يقرد بعيره

وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وإسناده لا يصح.

باب: المحرم يدهن بالزيت:

عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ﵄ يدهن بالزيت.

صحيح:

أخرجه البخاري (١٥٣٧).

وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٨) لكن بأسانيد لا تصح.

باب: المحرم يقرد بعيره:

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.

صحيح:

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) وفي المسند (١/ ٣١٤) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 728 (SanadKitab #17898, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.