Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 729

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: الهميان للمحرم

عن عكرمة أن ابن عباس قال له وهو محرم: قم فقرد هذا البعير فقال: إني محرم، فقال قم فانحره فنحره، فقال ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حمله ومن حمنة.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٢١٩) وابن حزم في المحلى (٧/ ٢٤٢) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن عكرمة به.

* * *

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراراً عن بعيره.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٨) عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الهميان للمحرم:

عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ قالت: وما بأس يستوثق من نفقته.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٤٨) والبيهقي (٥/) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 729 (SanadKitab #17898, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.