Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 730

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: لبس الثيان للمحرم

عن ابن عباس قال: لا بأس به.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٥٧) نا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس به.

وحميد الأعرج هو ابن قيس وهو لا بأس به كما قال ابن حجر في التقريب.

وورد هذا الأثر من طريق آخر أخرجه البيهقي لكن إسناده ضعيف.

* * *

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦).

باب: لبس الثيان للمحرم:

عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا اشتدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور (كما في الفتح ٣/ ٤٦٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 730 (SanadKitab #17898, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.