Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 900

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: متى تباع الثمرة

باب: متى تباع الثمرة:

عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لا يباع الثمار حتى يبدو صلاحه.

وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥١٥) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس به.

وعمرو هو ابن دينار.

* * *

عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٩) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٢) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 900 (SanadKitab #17898, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.