Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh
Bab dan daftar isi:
٦ - كتاب البيوع
- باب: الخيار في البيع
- باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض
- باب: الرضى في البيع
- باب: التسعير
- باب: الإشتراء على الرضى
- باب: من سبق إلى مكان في السوق
- باب: تزيين السلعة
- باب: الشرط في البيع
- باب: الرجل يبيع الشيء ويستثني بعضه
- باب: الرجل يشتري الشيء فيستزيد
- باب: الرجل يشتري الثوب فيصيبه عيب
- باب: البيع بالبراءة
- باب: متى تباع الثمرة
- باب: أجرة الكساح
- باب: الشاة المصراة
- باب: بيع الخمر
- باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى
- باب: بيع الصوف على ظهر الغنم
- باب: الرجل يشتري الشيء فيرده
- باب: أجر المعلم
- باب: أجر التياس
- باب: بيع المصاحف
- باب: الرجل يساوم في بيع ليس عنده
- باب: المزابنة
- باب: في بيع ده دوازده
- باب: النجش في البيع
- باب: بيع العصير
- باب: بيع الحاضر لباد
- باب: بيع المحفلات
- باب: بيع الغرر
- باب: إحتكار الطعام
- باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما
- باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده
- باب: شرى المائة في العطاء
- باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل
- باب: قضاء الذهب من الورق
- باب: ما جاء في الصرف
- باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها
- باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبا
- باب: طعام من يأكل الربا
- باب: قول الرجل عجل لي وأضع عنك من الدين
- باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين
- باب: بيع الصك
- باب: بيع العينة
- باب: بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم
- باب: شراء البعير بالبعيرين
- باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر
- باب: بيع الحنطة بالشعر
- باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين
- باب: السلف في الشيء المعلوم
- باب: السلم في الحيوان
- باب: الرجل يسلف في طعام فيأخذ بعضه طعاما وبعضه رأس مال
- باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره
- باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد
- باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم
- باب: الرهن في السلم
- باب: السلم في الحيوان
- باب: السلم في الشيء ليس في أيدي الناس
- باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
- باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا
- باب: السلم بالثياب
- باب: الشرط في السلف
- الرهن sub-bab ›
- الشفعة sub-bab ›