Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 924

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: بيع الصك

عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد وبعت بنسيئة فلا.

قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.

باب: بيع الصك:

عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها.

صحيح:

أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢).

* * *

عن ابن عمر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٧٩، ٢١١٨٠) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 924 (SanadKitab #17898, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.