Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 925

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم

باب: بيع العينة:

عن حيان بن عمير القيسي أنه سأله رجل يبيع الحديد إلى أجل فكره أن يشتريه يعني بدون ما باعه.

صحيح:

أخرجه وكيع (كما في الجوهر النقي ٥/ ٣٢١) حدثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي به.

قال ابن التركماني: وهذا سند صحيح.

باب: بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم:

عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا إلا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٢٤) عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع به.

* * *

عن أنس قال: أتانا كتاب عُمَرَ ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيف فيها حلقة فضة بالدرهم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٨٤) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 925 (SanadKitab #17898, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.