Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 926

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: شراء البعير بالبعيرين

عن أبي قلابة عن أنس به.

ومحمد بن عبد الله هو ابن المهاجر الشعيثي.

باب: شراء البعير بالبعيرين:

عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٢٧) قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر به.

وابن أبي زائدة هو زكريا.

* * *

عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٢) عن نافع به.

* * *

عن جابر بن عبد الله أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 926 (SanadKitab #17898, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.