Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 940

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا

إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسًا.

صحيح:

أخرجه ابن اْبى شيبة (٢٠٤٨١) نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع به.

باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل:

عن طاوس قال: قال ابن عباس إذا بعت بيعا مما يكال أو يوزن إلى أحل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٧) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس به.

وعبدة سمع من سعيد بن أبي عروبة قديمًا.

باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا:

عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتي برًا فبكذا، وإن أعطتني شعيرًا فبكذا قال: يسمى في كل نوع منها ورق مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٠٠) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 940 (SanadKitab #17898, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.