Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 918

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: ما جاء في الصرف

وأخرج أيضا ابن أبي شيبة (٢١٢٠٩) بإسناد أخر حسن عن ابن عمر بنحوه.

* * *

عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق والورق من الذهب.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٨) حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به.

وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث.

والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

باب: ما جاء في الصرف:

عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٥) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به.

* * *

عن ابن عمر قال: إذا صرفت دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦) حدثنا معتمر بن سليمان عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 918 (SanadKitab #17898, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.